السيد الخميني

551

تحرير الوسيلة

ليس له القصاص بل لا بد من الدية ؟ وجهان ، أوجهها الثاني ، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقه ، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا . السادس - لو قطع يمينا مثلا فبذل شمالا للقصاص فقطعها المجني عليه من غير علم بأنها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقيا ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخر القصاص حتى يندمل اليسار ، ولا دية لو بذل الجاني عالما بالحكم والموضوع عامدا ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلا بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجني عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني ، بل عليه القود ، وأما مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال . السابع - لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثم اليد اليمنى من آخر اقتص للأول ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعا من اليد اليمنى لآخر اقتص للأول ، فيقطع يده ، وعليه دية إصبع الآخر . الثامن - إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص في عمده ، ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك ، ولو قال في مورد العمد : عفوت عن الدية لا أثر له ، ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها ، ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الكف خاصة سقط القصاص في الإصبع ، وهل له القصاص في الكف مع رد دية الإصبع المعفو عنها أو لا بد من الرجوع إلى دية الكف ، الأشبه الثاني مع أنه أحوط ، ولو قال : عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس ، وهل عليه رد دية الإصبع المعفو عنها ؟